تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٤٣ - تنبيه دوم
وسائل در ج (١١) ص (٤٧٨) باين شرح نقل فرموده:
احمد بن علىّ بن ابيطالب طبرسى در كتاب احتجاج، از امير المؤمنين عليه الصّلوة و السّلام فى احتجاجه على بعض اليونان قال:
و آمرك ان تصون دينك و علمنا الّذى اودعناك، فلا تبدعلو منا لمن يقابلها الى آخر الحديث.
قوله: لا يخفى انّه لا يباح بهذا النّحو الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: بل تسويغه لدفع النّهب: ضمير در « تسويغه » به نهب مال الأوّل راجع است.
قوله: من الرّواية المتقدّمة: مقصود روايت احتجاج مىباشد.
قوله: فانّه يشبه بمن فرّ الخ: ضمير در « فانّه » به تجويز نهب مال الأوّل بمنظور حفظ مال دوّم راجع است.
متن:
و بما ذكرنا ظهر انّ اطلاق جماعة لتسويغ ما عدا الدّم من المحرّمات بترتّب ضرر مخالفة المكره عليه على نفس المكره، أو على أهله، أو على الأجانب من المؤمنين لا يخلو عن بحث، إلّا أن يريدوا الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين فلا اشكال في تسويغه لما عدا الدّم من المحرّمات، إذ لا يعادل نفس المؤمن شييء فتأمّل.
قال في القواعد: و تحرم الولاية من الجائر إلّا مع التّمكّن من الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر، أو مع الاكراه بالخوف على النّفس أو المال، أو الأهل، أو على بعض المؤمنين فيجوز ايتمار ما يأمره إلّا القتل انتهى.
و لو أراد بالخوف على بعض المؤمنين الخوف على أنفسهم، دون أموالهم و أعراضهم لم يخالف ما ذكرناه، و قد شرح العبارة بذلك بعض الأساطين.
فقال: إلّا مع الاكراه بالخوف على النّفس: من تلف، أو ضرر في البدن، أو المال المضرّ بالحال: من تلف، أو حجب أو العرض من جهة النّفس، أو الأهل، أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين فيجوز حينئذ ايتمار ما يأمره. انتهى.
و مراده بما عدا الوسط الخوف على نفس بعض المؤمنين و أهله.
و كيف كان فهنا عنوانان: الاكراه و دفع الضّرر للخوف عن نفسه، و عن غيره