تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٤٤ - تنبيه دوم
من المؤمنين من دون اكراه.
و الأوّل يباح به كلّ محرّم.
و الثّاني إن كان متعلّقا بالنّفس جاز له كلّ محرّم حتّي الإضرار الماليّ بالغير.
لكنّ الأقوى استقرار الضّمان عليه اذا تحقّق سببه، لعدم الاكراه المانع عن الضّمان، أو استقراره.
و أمّا الإضرار بالعرض بالزّنا و نحوه ففيه تأمّل، و لا يبعد ترجيح النّفس عليه.
و إن كان متعلّقا بالمال فلا يسوغ معه الاضرار بالغير أصلا حتّى في اليسير من المال، فاذا توقّف دفع السّبع عن فرسه بتعريض حمار غيره للافتراس لم يجز.
و إن كان متعلّقا بالعرض ففي جواز الاضرار بالمال مع الضّمان أو العرض الأخف من العرض المدفوع عنه تأمّل.
و امّا الاضرار بالنّفس، او العرض الاعظم فلا يجوز بلا اشكال هذا.
و قد وقع في كلام بعض تفسير الاكراه بما يعمّ لحوق الضّرر.
قال في المسالك: ضابط الإكراه المسوّغ للولاية الخوف على النّفس أو المال، أو العرض عليه، أو على بعض المؤمنين. انتهى.
و يمكن أن يريد بالإكراه مطلق المسوّغ للولاية، لكن صار هذا التّعبير منه منشأ لتخيّل غير واحد أنّ الإكراه المجوّز لجميع المحرّمات هو بهذا المعنى.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
با شرح و توضيحى كه داديم روشن شد اينكه برخى بطور مطلق فرمودهاند:
غير از ريختن خون تمام محرّمات ديگر بصرف اكراه بر ولايت و تهديد به ترتّب ضرر بر مخالفت مكره عليه نسبت به نفس شخص مكره يا متعلّقين او يا اجانب از مؤمنين مباح مىگردند.
كلامى است كه خالى از اشكال و مناقشه نيست چه آنكه گفتيم ادلّه اكراه صرفا ناظر به نفى اكراه نسبت به موردى است كه ضرر متوجّه نفس يا مال و يا عرض شخص مكره يا متعلّقين او باشد نه غير ايشان همچون اجانب از مؤمنين مگر اينكه اينقائلين مرادشان خوف بر خصوص نفس برخى از مؤمنين باشد يعنى مكره