تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٦٤ - مسئله سوم
ضمير مجرورى در « له » به الثّلاثة عود مىكند.
قوله: و يمكن ان يكون مستنده: يعنى مستند اجماع.
قوله: انّ ذلك حقّ للأئمّة عليهم السّلام: مشار اليه « ذلك » اخذ الثّلاثة مىباشد.
قوله: اذا انضمّ اليه: ضمير در « اليه » به تصرّف فضولى عود مىكند.
قوله: ان عليه اجماع فقهاء الاماميّة: ضمير در « عليه » به جواز شركاء الثّلاثة عود مىكند.
قوله: انّه لا خلاف فيه: ضمير در « انّه » و « فيه » به جواز شركاء الثّلاثة برمىگردد.
قوله: نّه استفاض نقل الاجماع عليه: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمير در « عليه » به جواز شراء الثّلاثة برمىگردد.
متن:
و يدلّ عليه قبل الاجماع مضافا إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال، بل اختلال النّظام، و إلى الرّوايات المتقدّمة لاخذ الجوائز من السّلطان، خصوصا الجوائز العظام الّتى لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج، و كان الامام عليه السّلام يأبى عن أخذها أحيانا، معلّلا بانّ فيها حقوق الامّة: روايات.
منها: صحيحة الحذّاء عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل منها يشتري من عمّال السّلطان من ابل الصّدقة غنمها و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الّذى يجب عليهم.
فقال: ما الابل و الغنم إلّا مثل الحنطة و الشّعير، و غير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه فيجتنب.
قلت: فما ترى في متصدّق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعنا إيّاها فما ترى في شرائها منه؟
فقال: إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس.
قيل له: فما ترى في الحنطة و الشّعير يجيئنا القاسم فيقسّم لنا حظّنا و يأخذ حظّه