تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٠٩ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط
يخلو عن اشكال.
و على أيّ تقدير فلم يثبت من النّصّ، و لا الفتوى مع شرائط إعمال قاعدة الاحتياط في الشّبهة المحصورة: عدم وجوب الاجتناب فى المقام، و إلغاء تلك القاعدة.
و أوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السّرائر حيث قال:
إن كان يعلم أنّ فيه شيئا مغصوبا إلّا أنّه غير متميّز العين، بل هو مخلوط في غيره من أمواله، أو غلّاته الّتي يأخذها على جهة الخراج فلا بأس أيضا بشرائه منها، و قبول صلته منها، لأنّها صارت بمنزلة المستهلك، لأنّه غير قادر على ردّها بعينها. انتهى.
و قريب منها ظاهر عبارة النّهاية بدون ذكر التّعليل و لا ريب أنّ الحلّي لم يستند في تجويز أخذ المال المردّد إلى النّص، بل إلى ما زعمه من القاعدة.
و لا يخفى عدم تماميّتها، إلّا أن يريد بها الشّبهة غير المحصورة بقرينة الاستهلاك فتأمّل.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
از شرح و توضيحى كه داديم معلوم شد اينكه جماعتى از فقهاء بطور مطلق جائزه سلطان را مباح دانسته و فرمودهاند در صورتيكه علم تفصيلى بحرمت آن نباشد اخذش جايز است، اگر اينكلام شامل صورت علم اجمالى بوجود حرام يعنى فرضى كه شبهه محصوره باشد بشود ناچاريم بگوئيم:
حكم باباحه مزبور مستند است يا بحمل تصرّف مسلمان بر صحّت و يا به عدم اعتناء بعلم اجمالى و جهت عدم اعتناء اينستكه تمام اطراف شبهه مورد ابتلاء مكلّف نمىباشد پس مدرك اباحه يكى از ايندو امر ممكنست باشد نه اينكه ملتزم شويم مسئله مزبور بواسطه نصّ از حكم شبهه محصوره خارج است.
خدشه و مناقشه
بلى ممكنست در حمل تصرّف ظالم بر صحيح بتوان خدشه و مناقشه نمود و وجه مناقشه اين است كه: