تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٨٧ - مسئله دوم جوائز سلطان و كاركنان او
ج (١٨) ص (١٢٧) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن مكّى الشّهيد فى الذّكرى قال:
قال النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك.
قوله: و ربّما يزاد على ذلك: مشار اليه « ذلك » استدلال مرحوم علّامه در منتهى مىباشد.
قوله: من ترك الشّبهات نجى من المحرّمات: اين روايت را مرحوم صدوق در كتاب فقيه طبع جديد ج (٣) ص (٥) باين شرح نقل فرموده:
روى داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:
قلت:
فى رجلين اختار كلّ واحد منهما رجلا فرضيلا ان يكونا النّاظرين فى حقّهما، فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا فى حديثنا.
قال: الحكم ما حكم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما فى الحديث الخ.
قوله: و يترتّب عليها: ضمير در « عليها » به محبّت ظلمه راجع است.
متن:
ثمّ إنّهم ذكروا ارتفاع الكراهة بامور:
منها: إخبار المجيز بحلّيته: بأن يقول: هذه الجائزة من تجارتي، أو زراعتي، أو نحو ذلك ممّا يحلّ للآخذ التّصرّف فيه.
و ظاهر المحكّي عن الرّياض تبعا لظاهر الحدائق أنّه ممّا لا خلاف فيه.
و اعترف ولده في المناهل: بأنّه لم نجد له مستندا، مع أنّه لم يحك التّصريح به إلّا عن الأردبيلي، ثمّ عن العلّامة الطّباطبائي.
و يمكن أن يكون المستند ما دلّ على قبول قول ذي اليد فيعمل بقوله كما لو قامت البيّنة على تملّكه.
و شبهة الحرمة و إن لم ترتفع بذلك، إلّا أنّ الموجب للكراهة ليس مجرّد الاحتمال، و إلّا لعمّت الكراهة اخذ المال من كلّ أحد بل الموجب له كون الظّالم مظنّة الظّلم و الغصب، و غير متورّع عن المحارم نظير كراهة سئور من لا يتوقّى النّجاسة، و هذا المعنى يرتفع بإخباره، إلّا إذا كان خبره كيده مظنّة للكذب، لكونه