تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٨٤ - مسئله دوم جوائز سلطان و كاركنان او
راجع است.
قوله: عادانى عليه: ضمير در « عليه » به اكل راجع است.
قوله: فهل علىّ فيه شيئ: ضمير در « فيه » به اخذ مال راجع است.
قوله: ان انانلت منها: ضمير در « منها » به هديه راجع است.
قوله: و الّا فلا: كلمه « و الّا» يعنى و ان لم يكن لهذا الرّجل مال او معاش.
قوله: فاذا لم يعلم به: ضمير در « به » به مال آخر راجع است.
قوله: لكن هذه الصّورة: يعنى صورت اوّلى.
متن:
و امّا الثّانية، فان كانت الشّبهة فيها غير محصورة فحكمها كالصّورة الاولى.
و كذا اذا كانت محصورة بين ما لا يبتلي المكلّف به، و بين ما من شأنه الابتلاء به كما إذا علم أنّ الواحد المردّد بين هذه الجائزة، و بين امّ ولده المعدودة من خواصّ نسائه مغصوب.
و ذلك لما تقرّر في الشّبهة المحصورة: من اشتراط تنجّز تعلّق التّكليف فيها بالحرام الواقعي بكون كلّ من المشتبهين بحيث يكون التّكليف بالاجتناب عنه منجزا لو فرض كونه هو المحرّم الواقعي لا مشروطا بوقت الابتلاء المفروض انتفاؤه في أحدهما في المثال فانّ التّكليف غير منجّز بالحرام الواقعي على أيّ تقدير، لاحتمال كون المحرّم في المثال هي امّ الولد، و توضيح المطلب في محلّه.
ثمّ إنّه صرّح جماعة بكراهة الأخذ، و عن المنتهى الاستدلال له باحتمال الحرمة، و بمثل قوله عليه السّلام: دع ما يريبك، و قولهم عليهم السّلام: من ترك الشّبهات نجا من المحرّمات إلى آخر الحديث.
و ربّما يزاد على ذلك: بأنّ أخذ المال منهم يوجب محبّتهم فانّ القلوب مجبولة على حبّ من أحسن إليها، و يترتّب عليها من المفاسد ما لا يخفي.
و في الصّحيح: أنّ أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلّا أصابوا من دينه مثله.
و ما عن الامام الكاظم عليه السّلام من قوله: لو لا أنّي أرى من ازوجه من عزّاب آل أبي طالب، لئلّا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا.