تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٢٧ - مسوغ و مجوز دوم براى پذيرفتن ولايت
قوله: او مأمورا به لمن يجب اطاعته: همچون پدر كه فرزندش را بخواندن نماز جماعت امر كند كه در اينفرض جماعت با اينكه ذاتا مستحب است معذلك بعد از امر پدر بر فرزند واجب مىگردد.
قوله: مع انّه واجب كفائى: ضمير در « انّه » به قضاء عود مىكند.
قوله: مورد كلامهم: يعنى كلام آنانكه به استحباب تعبير كردهاند.
قوله: و من المعلوم انّه لا يجب تحصيل مقدّمتهما: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمير در « مقدّمتهما » به معروف متروك و منكر مفعول راجع است.
متن:
الثّانى ممّا يسوّغ الولاية
الاكراه عليه بالتّوعيد على تركها من الجائر بما يوجب ضررا بدنيّا او ماليّا عليه او على من يتعلّق به بحيث يعدّ الإضرار به إضرارا به و يكون تحمّل الضّرر عليه شاقّا على النّفس كالأب و الولد، و من جرى مجراهما.
و هذا ممّا لا إشكال فى تسويغه ارتكاب الولاية المحرّمة في نفسها لعموم قوله تعالى: إلّا أن تتّقوا منهم تقية في الاستثناء عن عموم لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء.
و النّبوي صلّى اللّه عليه و آله رفع عن امّتي ما اكرهوا عليه.
و قولهم عليهم السّلام: التّقيّة في كلّ ضرورة، و ما من شييء إلّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطرّ اليه.
الى غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة من العمومات و ما يختصّ بالمقام.
ترجمه:
مسوّغ و مجوّز دوّم براى پذيرفتن ولايت
ب: مسوّغ دوّم براى پذيرفتن ولايت اكراه بر آن مىباشد.
و مقصود از آن اينست كه جائر و ظالم شخص را به پذيرفتن آن دعوت كرده و در صورت ترك تهديدش كند به چيزى كه موجب ضرر بدنى يا مالى بر او يا متعلّقين او