ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٧ - الحديث ١٠
عَبْدِ اللَّهِ عفِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِينَ.
[الحديث ٩]
٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ فَطَلِّقْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ فَأَمْسِكْهَا.
[الحديث ١٠]
١٠عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَأَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي أَ يَصْلُحُ لَهُ إِمْسَاكُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ
و قد مضى بسند آخر قبل ذلك بثلاث ورقات [١]. و قال في الشرائع: من اقتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها، و لو كانت
أمة لزمه عشر قيمتها. و قيل: يلزمه الأرش. و الأول مروي [٢]. الحديث التاسع:
الحديث العاشر: صحيح.
و قال في المختلف: قال سلار: إن زنت امرأته لم تحرم عليه، إلا أن تصر، و الاستثناء يقتضي التحريم مع الإصرار. و هذا قد أخذه من الشيخ المفيد، فإنه قال: و إذا كان للرجل امرأة ففجرت و هي في بيته و علم ذلك من حالها، كان بالخيار إن شاء أمسكها و إن شاء طلقها، و لم يجب عليه لذلك فراقها، و لا يجوز له إمساكها و هي مصرة على الفجور، فإن أظهرت التوبة جاز له المقام عليها. و ينبغي له أن
[١]برقم: ١٧٢ من باب حدود الزنا.
[٢]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٨.