ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٥٠ - الحديث ٢٦
خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ فِي إِحْدَاهُمَا أَيْضاً فِي الْكَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي كِلَيْهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنِ انْصَدَعَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ إِحْدَى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ وَ دِيَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ صَارَتْ فِيهَا قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ السَّاعِدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَذَلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ الَّتِي هِيَ فِيهِ
قوله عليه السلام: فديتها خمس دية اليد
و قال في المسالك: إذا قطعت اليد من المنكب، ففيها أوجه، أصحها وجوب دية الجميع، و الثاني وجوب دية و حكومة لما زاد عن الكوع، و الثالث وجوب دية اليد للكف، ثم دية أخرى للذراع، ثم ثالثة للعضد، نظرا إلى الخبر العام [١].
قوله عليه السلام: و في الساعد قال في القاموس: ساعداك ذراعاك [٢]. انتهى.
و الساعد مركب من قصبتين، فلو كسرهما كان فيه خمس دية اليد، و لو كسر إحداهما كان فيه عشر دية اليد.
و قوله" لإحدى الزندين" لعله كان إحدى القصبتين فصحف. و يحتمل أن
[١]المسالك ٢/ ٥٠٢.
[٢]القاموس المحيط ١/ ٣٠٢.