ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٥ - الحديث ٨٨
[الحديث ٨٦]
٨٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا سِعَايَةٌ.
[الحديث ٨٧]
٨٧وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٨٨]
٨٨مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً سَعَتْ
الحديث السادس و الثمانون:
و المشهور بين الأصحاب أن أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ أو عمدا، أعتقت من نصيب ولدها و عليها موجب الجناية من دية أو قصاص. و يمكن حمل الخبر على عدم وجوب السعي، بل تكون الدية عليها تعطيها متى تيسر لها، أو على عدم القدرة على السعي، و حمل الشيخ أظهر.
الحديث السابع و الثمانون: ضعيف.
الحديث الثامن و الثمانون: ضعيف.
و يدل على أنها تسعى في قيمتها لا في مجموع الدية، لأنها كانت عند الجناية مملوكة فتعلقت برقبتها، فلا يلزمها سوى ثمن رقبتها، و لم أر مصرحا بهذا الحكم.
قوله: و أما الخطأ المحض كان هذا على مذهبه، حيث ذهب إلى أن ولاء أم الولد لمولاه، و لعله حمل