ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٧ - الحديث ٢٦
[الحديث ٢٥]
٢٥يُونُسُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ:أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ.
[الحديث ٢٦]
٢٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عكَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ قُلْتُ النَّبِيذُ قَالَ إِذَا أُخِذَ شَارِبُهُ قَدِ انْتَشَى ضُرِبَ ثَمَانِينَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُخِذَ بِهِ ثَانِيَةً قَالَ أَضْرِبُهُ قُلْتُ فَإِنْ أُخِذَ بِهِ ثَالِثَةً قَالَ يُقْتَلُ كَمَا يُقْتَلُ شَارِبُ الْخَمْرِ قُلْتُ
و من كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة [١]. انتهى. و المشهور قتله في الثالثة، و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف و
الصدوق في المقنع: يقتل في الرابعة. و لا يخفى ما فيه من ترك هذه الأخبار الصحيحة
الصريحة بلا معارض يصلح لذلك. و لعل معنى كلام ابن أبي عمير أن من لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة
و أتي به في الرابعة، أو فر من الثالثة فأتي به في الرابعة يقتل في الرابعة،
فقوله" في الرابعة" يتعلق ب" يؤتى به" و" يقتل" على
التنازع. و حمل كلامه على أن المراد به أنه في الإقرار يقتل في الثالثة، و في
الإثبات بالشهود في الرابعة، فهو بعيد، بل كان الظاهر أن يكون الأمر بالعكس. الحديث الخامس و العشرون:
الحديث السادس و العشرون: مجهول.
[١]فروع الكافي ٧/ ٢١٨، ح ٤.