ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٩ - الحديث ٢٣
[الحديث ٢٢]
٢٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ السَّائِيِّ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعاً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ سَمَّى فَعَلَيْهِ لِكُلِّ رَجُلٍ حَدٌّ.
[الحديث ٢٣]
٢٣الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمْ يُعَدَّلُوا قَالَ يُضْرَبُونَ الْحَدَّ
القذف المتحد و المتعدد، فالعمل به يقتضي التفصيل فيهما و لا يقولون
به، و في الباب أخبار أخر غير معتبرة الإسناد [١]. الحديث الثاني و العشرون:
قوله عليه السلام: إذا لم يسمهم حمل على أن المراد بتسميتهم تعدد قذفهم.
الحديث الثالث و العشرون: ضعيف على المشهور.
و قال في القواعد: إذا لم يكمل شهود الزنا حدوا، و كذا إذا كملوا غير متصفين كالفساق. و لو كانوا مستورين و لم تثبت عدالتهم و لا فسقهم، فلا حد عليهم و لا يثبت الزنا. و يحتمل أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى و الفسق الظاهر، لا لمعنى خفي كالفسق الخفي، فإن غير الظاهر خفي عن الشهود، فلم يقع منهم تفريط [٢].
[١]المسالك ٢/ ٤٣٧. [٢]القواعد ٢/ ٢٥١- ٢٥٢.