ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٢٥ - الحديث ١٣
[الحديث ١٣]
١٣عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَعَرَضْتُ كِتَابَ عَلِيٍّ ع عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دِيَةِ جِرَاحَةِ الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا فِي الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ وَ سَائِرِ الْجَسَدِ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الصَّوْتِ وَ الْعَقْلِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فِي الْقَطْعِ وَ الْكَسْرِ وَ الصَّدْعِ وَ الْبَطَطِ وَ الْمُوضِحَةِ وَ الدَّامِيَةِ وَ نَقْلِ الْعِظَامِ وَ الثَّاقِبَةِ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَا كَانَ مِنْ عَظْمٍ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ لَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ عَظْمٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ مَعْلُومَةٌ فَإِنْ أَوْضَحَ وَ لَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ فَإِنَ
عن موجب الجناية قودا أو أرشا فللجناية أحوال: أحدها: أن يقف و لا يتعدى محلها و يندمل، فلا قصاص و لا دية و هو
اتفاق. الثانية: أن يسري القطع إلى عضو آخر، كما إذا كان قطع الأصابع فتأكل
باقي اليد ثم اندمل، فلا قصاص في الإصبع و لا دية، و تجب دية الكف خارجا منه
الإصبع، لأنه عفا عن موجب الجناية الحاصلة في الحال فيقتصر أثره عليه. الثالثة: أن يسري القطع إلى النفس، فيثبت القصاص فيها عندنا بعد رد
دية ما عفي عنه، كما لو عفا أحد الأولياء. هذا إذا اقتصر على العفو عن الجناية،
أما لو أضاف إليه ما يحدث ففي اعتباره فيما يحدث قولان، أصحهما: أن هذه الألفاظ
لاغية و يلزمه ضمان ما يحدث [١]. الحديث الثالث عشر:
قوله: و البطط قال الجزري: في حديث علي عليه السلام" أنه دخل على رجل و به ورم فما
[١]المسالك ٢/ ٤٨٨.