ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١١ - الحديث ٣٦
[الحديث ٣٥]
٣٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ الْيُمْنَى أَوْ أَشَلِّ الشِّمَالِ سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى كُلِّ حَالٍ.
[الحديث ٣٦]
٣٦يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عإِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ وَ يَدُهُ الْيُسْرَى شَلَّاءُ لَمْ تُقْطَعْ يَمِينُهُ وَ لَا رِجْلُهُ وَ إِنْ كَانَ أَشَلَّ ثُمَّ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ قُصَّ مِنْهُ يَعْنِي لَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ فِي الْقِصَاصِ
بالثانية حتى قطع بالأولى ثم شهدت، ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان
أيضا، و أولى بالثبوت لو قيل به ثم، يؤيده رواية بكير، و توقف ابن إدريس في ذلك و
كذلك المحقق، و له وجه مراعاة للاحتياط [١]. الحديث الخامس و الثلاثون:
الحديث السادس و الثلاثون: ضعيف.
و قال في الشرائع: لا يقطع اليسار مع وجود اليمين، بل يقطع اليمين و لو كانت شلاء، و كذا لو كانت اليسار شلاء، أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين [٢].
و قال في الشرائع: لا يقطع اليسار مع وجد اليمين، بل يقطع اليمين و لو كانت شلاء، و كذا لو كانت اليسار شلاء، أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين.
و قال في المسالك: ما ذكره من قطع اليمين و إن كانت شلاء مذهب الشيخ في النهاية و جماعة أخذا بعموم الأدلة و خصوص صحيحة ابن سنان. و قال في المبسوط: إن قال أهل العلم بالطب إن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق
[١]المسالك ٢/ ٤٤٧.
[٢]شرائع الإسلام ٤/ ١٧٧.