ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٢ - الحديث ١٨
[الحديث ١٧]
١٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فَجَاءَ رَجُلَانِ إِلَى وَلِيِّهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً فَقَالَ إِنْ هُوَ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْعَمْدِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْخَطَإِ سَبِيلٌ وَ إِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْخَطَإِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبِيلٌ.
[الحديث ١٨]
١٨عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
الحديث السابع عشر:
و عليه الفتوى.
الحديث الثامن عشر: صحيح.
و قال في التحرير: لو شهد اثنان على زيد بأنه قتل عمروا عمدا و أقر آخر بأنه الذي قتل و برأ المشهود عليه، تخير الولي في الأخذ بقول البينة و المقر.
قال الشيخ رحمه الله: فللولي قتل المشهود عليه، و يرد المقر نصف ديته، و له قتل المقر و لا رد لإقراره بالانفراد، و له قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف الدية دون المقر، و لو طلب الدية كانت عليهما نصفين، و دل على ذلك رواية زرارة، و منع ابن إدريس من قتلهما معا و إلزامهما بالدية، إلا أن تشهد البينة بالتشريك و يقر المقر به، أما مع الشهادة بالتفرد و إقرار المقر به فلا تشريك، و الأقرب تخيير الولي في إلزام أيهما شاء، و ليس له على الآخر سبيل، و لا يرد أحدهما على الآخر إلا أن الرواية مشهورة بين الأصحاب [١].
[١]التحرير ٢/ ٢٥١.