ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٥٨ - الحديث ٢٦
وَ فِي ظُفُرِ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ فِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَثُنِيَ شِقَّاهُ كِلَاهُمَا فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ إِحْدَى شِقَّيْهِ
عرفت. قوله عليه السلام: و في الكف إذا كسرت
قيل: يمكن حمل ما سبق على اليمنى و هذا على اليسرى، أو الأول على مطلق اليد و هذا على الراحة. و لا يخفى بعدهما، و لعل فيه تصحيفا، لكن النسخ متفقة على هذا، و لا يخفى أن النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة، و لا يبعد أن يكون هذا حكم الكف الزائدة أو الشلاء.
قوله عليه السلام: و نصف دينار النصف زائد على القاعدة.
قوله عليه السلام: و في الصدر لم يتعرض أكثر الأصحاب لهذه الأحكام على الخصوص.
و قال ابن حمزة في الوسيلة: الصدر فإن بضع لحمه فديته نصف دية الباضعة في الرأس، فإن أوضحه ففيه خمسة و عشرون دينارا، فإن رضه و تثني كلا شقيه ففيه