ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٩ - الحديث ١٦٦
[الحديث ١٦٦]
١٦٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عفِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ
حقوق الناس، فإن الأولى لهم العفو و عدم الرفع. و يحتمل على بعد أن
يكون المراد بلفظ" دون" في الموضعين معنى غير. الحديث السادس و الستون و المائة:
و قال في الشرائع: من تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد. و لو مات بعد قيامها لم يسقط، حدا كان أو رجما [١].
و قال في المسالك: الحكم بتحتم الحد عليه على هذا التقدير هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب جماعة منهم المفيد و أبو الصلاح إلى تخير الإمام بين إقامته عليه و العفو، كما لو تاب بعد الإقرار، و لم نقف على المستند [٢].
قوله: قلت أي: لجميل.
و قال في الشرائع: لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة، و في بعض الأخبار إن زاد عن ستة أشهر لم تسمع، و هو مطرح [٣].
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٣. [٢]المسالك ٢/ ٤٢٧. [٣]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٣.