ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٨ - الحديث ١٦
[الحديث ١٥]
١٥عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
[الحديث ١٦]
١٦عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ وَ الْقِصَاصُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ لِيَضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ إِلَى نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَالَ
الحديث الخامس عشر:
و ظاهر الخبرين جواز حلفهم على عدم العلم بالقاتل، و ظاهر الأصحاب أن الحلف إنما هو على صدور القتل عنهم.
الحديث السادس عشر: حسن.
قوله عليه السلام: أيما رجل قتله الحد قد مر الكلام فيه قبل ذلك بثلاث ورقات، و سيأتي أيضا.
قوله عليه السلام: أيما رجل عدا يدل على أنه إذا جرحه أو قتله لدفعه عن نفسه ليس عليه شيء كما ذكره الأصحاب، و الأولى الاكتفاء بأقل ما يمكن دفعه به.