ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٣ - الحديث ٣٨
[الحديث ٣٨]
٣٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:كُلُّ مَدْخَلٍ يُدْخَلُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ يَسْرِقُ مِنْهُ السَّارِقُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ يَعْنِي الْحَمَّامَ وَ الْأَرْحِيَةَ
بشدة. قال في النهاية: الساق في اللغة الأمر الشديد [١]. و قال في الشرائع: و لو لم يكن له يسار قال في المبسوط: قطعت يمينه،
و في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام لا يقطع، و الأول
أشبه [٢]. و قال في المسالك: قول المبسوط مختار الأكثر، و قال ابن الجنيد: لا
يقطع اليمين إلا مع سلامة اليسار من القطع و الشلل لصحيحة عبد الرحمن، و حملها في
المختلف على إظهاره التوبة جمعا، و لا يخفى بعده. و لو قيل بمضمونها و خص الحكم
بقطعها في القصاص كما دلت عليه ليخرج ما لو قطعت في السرقة كان وجها [٣]. الحديث الثامن و الثلاثون:
و قال في الشرائع: فما ليس بمحرز لا يقطع سارقه، كالمأخوذ من الأرحية و الحمامات و المواضع المأذون في غشيانها كالمساجد. و قيل: إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا، كما قطع النبي صلى الله عليه و آله سارق مئزر صفوان في
[١]نهاية ابن الأثير ٢/ ٤٢٢.
[٢]شرائع الإسلام ٤/ ١٧٧.
[٣]المسالك ٢/ ٤٤٦.