ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٧٠ - الحديث ٢٦
أُدْرَةٌ فِي إِحْدَى الْخُصْيَتَيْنِ فَدِيَتُهَا مِائَتَا دِينَارٍ خُمُسُ الدِّيَةِ وَ فِي النَّافِذَةِ إِذَا نَفَذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الرَّجُلِ مِنْ أَطْرَافِهِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ قَضَى ع أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِرَجُلٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ فِي أَمْرٍ يَعِيبُ عَلَيْهِ فِيهِ فَأَصَابَهُ عَيْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَيْرِهِ وَ تَكُونُ لَهُ الدِّيَةُ وَ لَا يُقَادُ وَ لَا قَوَدَ لِامْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَعِيبَتْ وَ غُرْمُ الْعَيْبِ عَلَى زَوْجِهَا وَ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ
قوله: فديتها مائتا دينار
قوله: و في النافذة قال في شرح اللمعة: و في النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار قول الشيخ و جماعة، و لم نقف على مستنده، و هو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة و ربما خصها بعضهم بعضو فيه كمال الدية، و تخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أن المرأة ليست كذلك، فيحتمل الرجوع فيها إلى الأرش، أو حكم الشجاج بالنسبة و ثبوت خمسين دينارا على النصف، و في بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر [١]. انتهى.
و أكثر كلامه مبني على الغفلة عن وروده بعينه في الخبر.
قوله: فأعفلها لم أره في كلام الأصحاب.
[١]شرح اللمعة ١٠/ ٢٨١- ٢٨٣.