ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٦٠ - الحديث ٢٦
وَ فِي الْأَضْلَاعِ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ دِيَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَ وَ دِيَةُ صَدْعِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ مُوضِحَةِ كُلِّ ضِلْعٍ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ دِينَارَانِ وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا فَدِيَتُهُ دِينَارٌ وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ نُقِبَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ كِلَيْهِمَا بِرَمْيَةٍ أَوْ طَعْنَةٍ وَقَعَتْ فِي الصِّفَاقِ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ
قال في المسالك: في الأضلاع فيما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة و
عشرون دينارا، و فيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذ كسر عشرة دنانير، و مستند هذا
التفصيل كتاب ظريف. و المراد بمخالطة القلب و عدمه كونه في الجانب الذي فيه القلب،
كما أن عدم المخالطة خلاف ذلك، فالضلع الواحد إن كسر من جهة القلب ففيه أعلى
الديتين، و إن كسر من الجهة الأخرى ففيه أدناهما، فيستوي في ذلك جميع الأضلاع [١]. انتهى. و ظاهر الخبر و كلام أكثر الأصحاب يأبى عن هذا التفسير، بل الأظهر أن
المراد بمخالطة القلب كونه محاذيا القلب من الجانبين، و بما يلي العضد ما يكون فوق
ذلك إلى الإبط من كل جانب كما لا يخفى.قوله: و دية صدعه
سبعة دنانير
قوله: فإن نقب من الجانبين في الكافي" نفذت" [٢] و اختلف الأصحاب فيما إذا نفذت الجائفة من الجانبين،
[١]المسالك ٢/ ٥٠٤.
[٢]فروع الكافي ٧/ ٣٣٨.