ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٩ - الحديث ٣
التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِيَ يَلِي أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ.
[الحديث ٢]
٢عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَكُونُ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ وَ إِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا قَتَلُوهُ وَ أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا دِيَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ دِيَةَ صَاحِبِهِ مِنْ كِلَيْهِمَا وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَيْهِمَا.
[الحديث ٣]
٣يُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَةُ رَجُلًا فَأَرَادُوا قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَيْهِمَا وَ إِلَّا أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ
المقتول ما زاد عما يخصه منها و يأخذه من الباقين، و ظاهر الأخبار أن
لأولياء المقتص منه مطالبة ذلك ممن لم يقتص منه لا من ولي الدم. الحديث الثاني:
الحديث الثالث: صحيح.
قوله عليه السلام: و إن قبل أولياؤه هذه الجملة إلى قوله" عليهما" ليست في الكافي. و على تقدير وجودها يمكن أن يتكلف في قوله" و إلا أخذوا دية صاحبهم" بأن يكون المراد و إن لم يعفوا عن الجميع و لم يقتلوا الجميع، بل قتلوا واحدا منهما أخذ أولياء الجاني المقتول تتمة الدية من الذي لم يقتل، و أخذ أولياء الدم تتمة دية المقتول من الذي لم يقتل و أدوا إلى أولياء المقتول.