ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١ - الحديث ١٠
[الحديث ١٠]
١٠مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَى الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِّ جُلِدَ وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ
الحديث العاشر:
قوله عليه السلام: ثم رجما حمل على ما إذا كانا محصنين، و إن كان ظاهره التعميم.
و في الصحاح: النصف بالتحريك المرأة بين الحدثة و المسنة [١].
و قال في الشرائع: أما الرجم فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة [عاقلة]، فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم، و إن كان شابا ففيه روايتان، إحداهما يرجم لا غير، و الأخرى يجمع، و هو أشبه [٢].
و قال في المسالك: القول بالتفصيل للشيخ في النهاية [٣]. انتهى.
و قال في الشرائع: و أما الجلد و التغريب، فيجبان على الذكر الحر غير المحصن، يجلد مائة و يجز رأسه و يغرب عن مصره إلى آخر عاما، مملكا كان أو غير مملك. و قيل: يختص التغريب بمن أملك و لم يدخل، و هو مبني على البكر ما هو؟ و الأشبه أنه عبارة عن غير المحصن و إن لم يكن مملكا [٤].
[١]صحاح اللغة ٤/ ١٤٣٢. [٢]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٤- ١٥٥. [٣]المسالك ٢/ ٤٢٨. [٤]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٥.