ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٨ - الحديث ٩٦
مَا أَدَّتْ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ أُدْرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ.
[الحديث ٩٥]
٩٥يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَدَّتْ شَيْئاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
[الحديث ٩٦]
٩٦يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ اشْتَرَكُوا فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ فَأْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُدْرَأُ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا وَ تُقَوَّمُ الْجَارِيَةُ وَ يُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَكَاءِ فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَ أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ فَإِنَّهُ يُلْزَمُ أَكْثَرَ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى
الحديث الخامس و التسعون:
قوله عليه السلام: إن كانت أدت يمكن حمله على أن ذكر الربع على سبيل التمثيل، بقرينة مقابلته بعدم أداء شيء أصلا.
الحديث السادس و التسعون: صحيح.
و قال في الدروس: لو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم و لحق به الولد، و عليه قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا و تصير أم ولد، فعليه قيمتها يوم الوطء و يسقط منها بقدر نصيبه، و في رواية ابن سنان عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم و ثمنها، و اختاره الشيخ [١]. انتهى.
[١]الدروس ص ٣٤٨.