ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧١ - الحديث ٧
[الحديث ٧]
٧مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ الْخَلَنْجِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ غُلَاماً يَتِيماً عَلَى فَرَسٍ اسْتَأْجَرَهُ بِأُجْرَةٍ وَ ذَلِكَ مَعِيشَةُ ذَلِكَ الْغُلَامِ وَ قَدْ يَعْرِفُ ذَلِكَ عَصَبَتُهُ فَأَجْرَاهُ فِي الْحَلْبَةِ فَنَطَحَ الْفَرَسُ رَجُلًا فَقَتَلَهُ عَلَى مَنْ دِيَتُهُ قَالَ عَلَى صَاحِبِ الْفَرَسِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْفَرَسَ طَرَحَ الْغُلَامَ فَقَتَلَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْفَرَسِ شَيْءٌ
أنه يلزمه ابتداء تكليف الإحضار و الحبس، فإن مات القاتل فالدية. و
يمكن حمله على المشهور. الحديث السابع:
قوله: استأجره الظاهر رجوع الضمير إلى الغلام، أي: استأجر الغلام بأجرة و معيشة الغلام من تلك الأجرة.
ثم اعلم أن الأصحاب فرضوا ذلك فيما إذا ركب عبده دابته، فمنهم من قال بكون الضمان مطلقا على المالك، و الأكثر قالوا به فيما إذا كان العبد صغيرا، و لعل عدم ضمانه للغلام لأنه استأجره و أركبه لمصلحته و لم يفرط في حفظه.
قوله: فأجراه في الحلبة قال الجوهري: الحلبة بالتسكين خيل تجمع للسباق من كل أوب لا تخرج من إصطبل واحد، كما يقال للقوم إذا جاءوا من كل أوب للنصرة قد أحلبوا [١].
[١]صحاح اللغة ١/ ١١٥.