ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٣ - الحديث ٥٩
فَأَمَّا مُجَرَّدُ الْإِقْرَارِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.
[الحديث ٥٨]
٥٨عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ:لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي عَامِ سَنَةٍ يَعْنِي فِي عَامِ مَجَاعَةٍ.
[الحديث ٥٩]
٥٩مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِ
حينئذ، لانتفاء المانع من نفوذ إقراره، كما في كل إقرار على الغير
إذا صادقة ذلك الغير
[١]. الحديث الثامن و الخمسون:
و في القاموس: الجوع ضد الشبع، و بالفتح المصدر، جاع جوعا و مجاعة فهو جائع [٢]. انتهى.
و خصص بالمأكول لسائر الأخبار.
و قال في الشرائع: و لا على من سرق مأكولا في عام مجاعة [٣].
و قال في المسالك: المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلا أو قوة، كالخبز و اللحم و الحبوب، و مقتضى إطلاقه كغيره عدم الفرق بين المضطر و غيره، فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقا عملا بإطلاق النصوص، و العمل بمضمونها مشهور لا راد له [٤].
الحديث التاسع و الخمسون: مرسل.
[١]المسالك ٢/ ٤٤٦.
[٢]القاموس المحيط ٣/ ١٥.
[٣]شرائع الإسلام ٤/ ١٧٥.
[٤]المسالك ٢/ ٤٤٤.