ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٨٤ - الحديث ٧
عَلَيْهِ الْوُلَاةَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكَ فَأَمَرُونِي إِنْ هُوَ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِي أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَتَلْتُهُ قَالَ فَالْتَفَتَ دَاوُدُ إِلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي هَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَرَى أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالُوا يَا سَعْدُ مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ فَوَجَدْتَ فِيهِ رَجُلًا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ كُنْتُ وَ اللَّهِ أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُمْ فِي الْكَلَامِ فَقَالَ يَا سَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِي قُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَأُخْبِرَ بِالَّذِي قَالُوا وَ مَا قَالَ سَعْدٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ ذَلِكَ يَا سَعْدُ فَأَيْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِي وَ اللَّهِ يَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِينَ
و جده مع امرأته أو في داره، قتل به، أو يقيم البينة على ما قال. و
قال ابن إدريس الأولى أن يقيد ذلك بأن الموجود كان يزني بالمرأة و كان محصنا لا
يجب على قاتله القود و لا الدية، لأنه مباح الدم. فأما إن قام البينة على أنه وجده مع المرأة لا زانيا بها و لا يكون
محصنا، فإنه يجب على من قتله القود و لا ينفعه بينته، و هذا النزاع لفظي و مقصود
الشيخ سقوط القود في القتل المستحق، أو يقال: جاز أن يكون وجدانه مع امرأته أو في
داره شبهة مسوغة لقتله، فلهذا أسقط القود، و لا يلزم منه سقوط الضمان [١].
[١]مختلف الشيعة ٤/ ٢٣٨.