ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٠ - الحديث ١٦
عَلَيْهِمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ إِذَا كَانَا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجِبُ مَعَ تَكْرَارِ الْفِعْلِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
[الحديث ١٤]
١٤ فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يُوقِبُ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ إِذَا كَانَ مُحْصَناً وَ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً.
فَالْوَجْهُ فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّقِيَّةِ لَا غَيْرُ.
[الحديث ١٥]
١٥عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ قَالَ يُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ.
[الحديث ١٦]
١٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ
الحديث الرابع عشر:
الحديث الخامس عشر: مجهول.
و المشهور لزوم التعزير بالتقبيل دون الحد، من غير فرق بين المحرم و غيره.
و قال الشيخ في النهاية: و متى قبل غلاما ليس بمحرم له وجب عليه التعزير، فإن فعل ذلك و هو محرم غلظ تأديبه كي ينزجر عن مثله في المستقبل [١]. انتهى.
و لم أر بمضمون الخبر قائلا.
الحديث السادس عشر: ضعيف.
[١]النهاية ص ٧٠٦.