ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٨ - الحديث ٣
[الحديث ٣]
٣عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع سِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَى عَلِيٌّ ع بِالدِّيَةِ ثَلَاثَةِ أَخْمَاسٍ عَلَى الِاثْنَيْنِ وَ خُمُسَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ عَلِيٍّ عمِثْلَهُ
من لزوم الدية على عاقلة المزدحمين، فيمكن دفعه بأن يكون قبائل
الساقطين هم قبائل المزدحمين كما هو الظاهر، و فعلهم جميعا خطأ لوقوع ذلك منهم
اضطرارا من غير قصد. و قال في الشرائع: و الأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع، فهذه الرواية
ساقطة، و الأولى مشهورة لكنها حكم في واقعة. و يمكن أن يقال على الأول الدية
للثاني لاستقلاله بإتلافه، و على الثاني دية الثالث، و على الثالث دية الرابع لهذا
المعنى، و إن قلنا بالتشريك بين مباشرة الإمساك و المشارك في الجذب كان على الأول
دية و نصف و ثلث، و على الثاني نصف و ثلث و على الثالث ثلث دية لا غير [١]. انتهى. الحديث الثالث:
قوله عليه السلام: ستة غلمان كانوا قال في الروضة: قضية في واقعة مخالفة الأصول المذهب فلا يتعدى، و الموافق لها من الحكم أن شهادة السابقين إن كان مع عدم التهمة قبلت، ثم لا تقبل شهادة الآخر للتهمة. و إن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة على الجميع
[١]شرائع الإسلام ٤/ ٢٥٩.