ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٨ - الحديث ٣٠
وَ لَمْ يَجِئْ بِالسَّرِقَةِ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَى الْعَذَابِ.
[الحديث ٢٨]
٢٨يُونُسُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عإِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ غُرِّمَ مَا أَخَذَ.
[الحديث ٢٩]
٢٩الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:السَّارِقُ يُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ لَا يُتْرَكُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
[الحديث ٣٠]
٣٠مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّارِقُ يَسْرِقُ الْعَامَ فَيُقَدَّمُ إِلَى الْوَالِي لِيَقْطَعَهُ فَيُوهَبُ ثُمَّ يُؤْخَذُ فِي قَابِلٍ وَ قَدْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ وَ يُقَدَّمُ إِلَى السُّلْطَانِ فَبِأَيِّ السَّرِقَتَيْنِ يُقْطَعُ قَالَ يُقْطَعُ بِالْأَخِيرَةِ وَ يُسْتَسْعَى بِالْمَالِ الَّذِي سَرَقَهُ أَوَّلًا حَتَّى
بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية: يقطع. و قال بعض الأصحاب:
لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار، إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير
جهة السرقة، و هذا حسن [١]. انتهى. ما حسنه قول ابن إدريس و العلامة في أكثر كتبه. الحديث الثامن و العشرون:
الحديث التاسع و العشرون: موثق كالصحيح.
الحديث الثلاثون: مجهول.
قوله عليه السلام: و يستسعي بالمال إنما خص الاستسعاء بالأول، لئلا يتوهم أنه يسقط المال كما يسقط القطع،
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٧٦.