ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨ - الحديث ٣٢
[الحديث ٣٢]
٣٢ وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَىعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يَزْنِي هَلْ يُرْجَمُ إِذَا كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَالَ لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ وَ لَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ قُلْتُ فَفِي أَيِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَا يَكُونُ مُحْصَناً
و وجب الجلد. و يمكن أن يقال الرجم هنا منتف أصلا لفقد شرطه، و هو
الإحصان المشروط بزنا الحر بالحرة مع باقي الشرائط، فيجب الجلد ابتداء لا لتعذر
تبعيضه و هذا أجود
[١]. انتهى. أقول: و لعل هذا اشتباه منه، إذ لم ينقل من أحد سوى الصدوق اشتراط
الحرية في المزني بها، و لم ينقل هو أيضا في كتاب الحدود من المسالك و لا من
الروضة. الحديث الثاني و الثلاثون:
قوله: بنى بأهله في الكافي: لم يبن [٢]. و هو الصواب.
قال في القاموس: بنى الرجل على أهله و بها زفها [٣].
و قال في الشرائع: لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا و يطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق، متمكن منه يغدو عليه و يروح، و في رواية مهجورة دون مسافة التقصير [٤].
[١]المسالك ٢/ ١٥١. [٢]فروع الكافي ٧/ ١٨٠، و كذا في المطبوع
من المتن. [٣]القاموس المحيط ٤/ ٣٠٥. [٤]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٠.