ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٢ - الحديث ٥١
قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى قَالَ قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُغَرَّمُ ثَمَنَ الْعَبْدِ.
[الحديث ٥٠]
٥٠جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ فَإِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ أَوِ الْحَدُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ.
[الحديث ٥١]
٥١الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ
قوله عليه السلام: لا يقتل حر بعبد
الحديث و الخمسون: صحيح.
و يدل على عدم لزوم الدية بسراية القصاص في الجراحات، و بإقامة الحدود غير القتل إذا مات بها من غير تفريط، و بهذا الإطلاق قال الشيخ في النهاية و جماعة. و قال المفيد: من جلده إمام حدا في حق من حقوق الله فمات لم تكن له دية، و إن جلده حدا أو أدبا في حقوق الناس فمات كان ضامنا لديته، و من قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له، و اختاره الشيخ في الاستبصار، و الأول أقوى.
الحديث الحادي و الخمسون: مجهول.