ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٠ - الحديث ١٦٨
الْحُدُودُ.
[الحديث ١٦٧]
١٦٧أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ زَنَى ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ وَقَعَ فِي يَدِ الْإِمَامِ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَإِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ.
[الحديث ١٦٨]
١٦٨مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ
و قال المسالك: إذا ثبت موجب الحد لم يسقط بتقادم عهده، و الرواية
بخلاف ذلك مطرحة، و هي موافقة لقول بعض العامة، و يمكن حملها على ما لو ظهر منها
التوبة، كما يدل عليه رواية ابن أبي عمير عن جميل [١]. الحديث السابع و الستون و المائة:
قوله عليه السلام: إن تاب فما عليه شيء أي: بينه و بين الله، لكن يلزم الإمام إقامة الحد عليه إن ظفر به. و يحتمل أن يكون المراد التوبة قبل الثبوت، و المراد بقوله" إن وقع في يد الإمام" الثبوت عنده، و الأول أظهر.
الحديث الثامن و الستون و المائة: مجهول.
قوله عليه السلام: و تجلد مائة لأنها قتلت ولدها إنما لا تقتل بقتل ولدها لأن الولد ولد زناء. و لا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية
[١]المسالك ٢/ ٤٢٧.