ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٣ - الحديث ٥٤
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ.
[الحديث ٥٢]
٥٢الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَأَلَحَّ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ.
[الحديث ٥٣]
٥٣الصَّفَّارُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَأَعْنَفَ ضَمِنَ.
[الحديث ٥٤]
٥٤عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عمَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ
و قال في الشرائع: الصبي لا يقتل بصبي و لا بالغ، و في رواية يقتص من
الصبي إذا بلغ عشرا، و في أخرى إذا بلغ خمسة أشبار يقام عليه الحدود. و الوجه أن
عمد الصبي خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة [١]. الحديث الثاني و الخمسون:
و قال في الروضة: يضمن المعنف زوجته جماعا قبلا أو دبرا أو ضما فيجني عليها في ماله [٢].
الحديث الثالث و الخمسون: حسن موثق أو ضعيف.
الحديث الرابع و الخمسون: ضعيف على المشهور.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ٢١٥.
[٢]شرح اللمعة ١٠/ ١١٤.