ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٤ - الحديث ٥٥
[الحديث ٥٥]
٥٥مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي غَانِمٍ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيلٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَامٍ عَنْ عَلِيٍّ عفِي دَابَّةٍ عَلَيْهَا رَدِيفَانِ فَقَتَلَتِ الدَّابَّةُ رَجُلًا أَوْ جَرَحَتْ فَقَضَى الْغَرَامَةُ بَيْنَ الرَّدِيفَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ
و قال في الروضة: الطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفسا و طرفا، و
إن احتاط و اجتهد و أذن المريض. و قال ابن إدريس: لا يضمن مع العلم و الاجتهاد
للأصل و لسقوطه بإذنه، و ربما ادعي على الأول- أي الضمان- الإجماع. و لو أبرأه
المعالج من الجناية قبل وقوعها، فالأقرب الصحة لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك و لرواية
السكوني. و إنما ذكر الولي لأنه هو المطالب على تقدير التلف، فلما شرع الإبراء
قبل الاستقرار صرف إلى من يتولى المطالبة، و ظاهر العبارة أن المبرء المريض و يمكن
تكلف إدخاله في الولي، و ذهب ابن إدريس إلى عدم صحتها قبله، و هو حسن [١]. انتهى. و قال الجزري: الطبيب في الأصل الحاذق بالأمور العارف بها، و به سمي
الطبيب الذي يعالج المرض، و المتطبب الذي يعاني الطب و لا يعرفه معرفة جيدة [٢]. الحديث الخامس و الخمسون:
و قال في الروضة: لو ركبها اثنان تساويا في الضمان، إلا أن يكون أحدهما عاجزا، لصغر أو مرض فيختص الضمان بالآخر [٣].
[١]شرح اللمعة ١٠/ ١٠٨- ١١٣. [٢]نهاية ابن الأثير ٣/ ١١٠. [٣]شرح اللمعة ١٠/ ١٦٢.