ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٦٩ - الحديث ٢٦
فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ إِلَّا مَشْياً لَا يَنْفَعُهُ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ أُحْدِبَ مِنْهَا الظَّهْرُ فَحِينَئِذٍ تَمَّتْ دِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةُ نَفَرٍ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ وَ أَفْتَى ع فِي الْوَجِيئَةِ إِذَا كَانَتْ فِي الْعَانَةِ فَخَرَقَتِ السِّفَاقَ فَصَارَتْ
رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن منها الولد، و الرواية حسنة لكن
تتضمن عدولا عن الرواية المشهورة. و في أدرة الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج فلم
يقدر على المشي فثمان مائة دينار، و مستنده كتاب ظريف غير أن الشهرة تؤيده [١]. و قال في المسالك: الأدرة بضم الهمزة و سكون الدال انتفاخ الخصية،
يقال رجل آدر إذا كان كذلك، و الفحج تباعد أعقاب الرجلين و تقارب صدورهما حالة
المشي. و قال الجوهري: الفحج بالتسكين مشية الأفحج، و فحج في مشيه مثله [٢]. انتهى. و قال ابن حمزة في الوسيلة: في الأدرة خمسا الدية. و إن صار أفحج
بحيث لا يقدر على المشي أو لا ينتفع به، ففيه أربعة أخماس الدية، العانة إذا خرق
صفاقها فصار آدر، ففيها أربعة أخماس الدية [٣]. قوله: فخرق السفاق
قال الجوهري: الصفاق الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر [٤].
[١]شرائع الإسلام ٤/ ٢٦٩. [٢]المسالك ٢/ ٥٠٣. [٣]الوسيلة ص ٧٨٨. [٤]صحاح اللغة ٤/ ١٥٠٨.