ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٢٩ - الحديث ١٩
[الحديث ١٨]
١٨مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِيبِ.
[الحديث ١٩]
١٩الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً فَقَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِمَوْلَى الْعَبْدِ وَ لَا يُجَاوَزُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ دِيَةَ الْحُرِّ
الحديث الثامن عشر:
قوله عليه السلام: ما دون السمحاق أي: من السمحاقة إلى الحارصة شيء قليل أربعة من الإبل إلى واحد ليس بدية حتى يحملها العاقلة، و إنما فرضها الشارع لأجر الطبيب، أو لا يلزم في الخطإ المحض فيها شيء، بل يعطى شيئا قليلا لأجر الطبيب، و الأول أوفق بالأصول.
الحديث التاسع عشر: موثق.
قوله عليه السلام: عليه نصف عشر لأن في الموضحة خمسا من الإبل و هي نصف عشر تمام الدية، في العبيد يؤخذ نصف عشر قيمته، كما هو المقرر في جراحات المملوك.
قوله عليه السلام: و لا يجاوز لا خلاف فيه بين الأصحاب، إلا ابن حمزة حيث قال: و إن قتل عبد غيره لزمه قيمته ما لم يتجاوز دية الحر، فإن تجاوزت ردت إلى أقل من دية الحر و لو بدينار