ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٧٣ - الحديث ٤
ع أَسْأَلُهُ عَنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ يَرْوِيهَا عَنْ عَلِيٍّ ع فِي عَيْنِ ذَاتِ الْأَرْبَعِ قَوَائِمَ إِذَا فُقِئَتْ رُبُعُ ثَمَنِهَا فَقَالَ صَدَقَ الْحَسَنُ قَدْ قَالَ عَلِيٌّ ع ذَلِكَ.
[الحديث ٣]
٣عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى عَلِيٌّ ع فِي عَيْنِ فَرَسٍ فُقِئَتْ رُبُعَ ثَمَنِهَا يَوْمَ فُقِئَتِ الْعَيْنُ.
[الحديث ٤]
٤سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي عَيْنِ دَابَّةٍ رُبُعَ الثَّمَنِ
الحديث الثالث:
الحديث الرابع: ضعيف.
و المشهور بين الأصحاب لزوم الأرش في الجناية على أعضاء الحيوان مطلقا من غير تفصيل، و ذهب الشيخ في الخلاف إلى أن كل ما في البدن منه اثنان فيهما القمة و في أحدهما نصفها، و عمل بمضمون هذه الأخبار ابن الجنيد و ابن البراج و ابن حمزة في الوسيلة و يحيى بن سعيد في الجامع و غيرهم، و سائر الأصحاب ذكروها رواية، و حملها في المختلف على غير الغاصب في إحدى العينين بشرط نقص القدر على الأرش.
و قال في الشرائع: لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابة، بل يرجع إلى الأرش السوقي، و روي في عين الدابة ربع قيمتها، و حكى الشيخ في المبسوط و الخلاف عن الأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها و في العينين كمال قيمتها، و كذا