ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٤٤ - الحديث ٢٦
وَ دِيَةُ الشَّجَّةِ إِنْ كَانَتْ مُوضِحَةً أَرْبَعُونَ دِينَاراً إِذَا كَانَتْ فِي الْجَسَدِ وَ فِي مَوْضِعِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ فِي الرَّأْسِ فَتِلْكَ تُسَمَّى الْمَأْمُومَةَ وَ فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ جَعَلَ ع فِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ جَعَلَ الْأَسْنَانَ
قوله عليه السلام: و إن كان في الوجه صدع
و كان مقتضى القواعد أن يكون فيه مائة دينار قيمة عشرة من الإبل، إلا أن يحمل على ما إذا صلح من غير عثم و لا عيب، فإن فيه أربعة أخماس دية الكسر، لكن سيأتي في هذه الرواية أن حكم الصدع غير حكم الكسر، و أن في الصدع أربعة أخماس دية الكسر، و لم يتعرض له من الأصحاب.
قوله عليه السلام: إذا كانت في الجسد كذا في الفقيه أيضا، و هو مخالف للمشهور من أن موضحة كل عضو فيه ربع دية كسره. و في أكثر نسخ الكافي" إذا كانت في الخد"، فيدل على أن موضحة الوجه حكمها خلاف موضحة الرأس، و هو أيضا مخالف للمشهور، و لما مر من أن موضحة الوجه و الرأس سواء.
قوله عليه السلام: و كان قبل ذلك أي: زمن خلفاء الجور، أو كان كذلك أولا في زمن النبي صلى الله عليه و آله
[١]القاموس المحيط ٣/ ٤٩.