ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦١ - الحديث ١٠٢
الْجَارِيَةُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ هُوَ بِالْقِيمَةِ دُونَ غَيْرِهِ قَالَ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا وَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ حَبَلٌ.
[الحديث ١٠١]
١٠١الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى الْأَمَةِ فَافْتَضَّهَا مِنْ يَوْمِهِ قَالَ يُضْرَبُ الَّذِي افْتَضَّهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ جَلْدَةً بِحَقِّهِ فِيهَا وَ يُغَرَّمُ لِلْأَمَةِ عُشْرَ قِيمَتِهَا لِمُوَاقَعَتِهِ إِيَّاهَا وَ تُسْتَسْعَى فِي الْبَاقِي.
[الحديث ١٠٢]
١٠٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَسَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الزَّانِي كَيْفَ يُجْلَدُ قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ قُلْتُ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ قَالَ لَا بَلْ يُجَرَّدُ
عزره الإمام بحسب ما يراه من تأديبه، و قومها عليه و أسقط من قيمتها
سهمه و قسم الباقي بين المسلمين. و قال ابن إدريس: من وطئ جارية من المغنم قبل أن
يقسم و ادعى الشبهة في ذلك، فإنه يدرأ عنه الحد. و الوجه أن نقول: إن وطئ مع
الشبهة فلا حد و لا تعزير، و إن وطئ مع علم التحريم عزر، لعدم علمه بقدر النصيب، و
إنما يتحصل بعد القسمة و تجويز أن يكون له أقل أو أكثر شبهة في إسقاط الحد، و احتج
الشيخ برواية عمرو بن عثمان. و الجواب أنه محمول على ما إذا عينها الإمام لجماعة
هو أحدهم [١]. الحديث الحادي و المائة:
الحديث الثاني و المائة: موثق.
[١]المختلف ٤/ ٢٠٧- ٢٠٨.