ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣١ - الحديث ١٨
أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
[الحديث ١٧]
١٧ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَيْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً.
[الحديث ١٨]
١٨مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عأَنَّ رَجُلًا أَفْضَى امْرَأَةً فَقَوَّمَهَا قِيمَةَ الْأَمَةِ الصَّحِيحَةِ وَ قِيمَتَهَا مُفْضَاةً ثُمَّ نَظَرَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ فَجَعَلَ مِنْ دِيَتِهَا وَ أَجْبَرَ الزَّوْجَ عَلَى إِمْسَاكِهَا
قال العلامة الأردبيلي رحمه الله: لعل المراد بقوله" فلا
شيء" الثاني نفي الدية، و بالأول غير الدية و النفقة، فالمفضاة البالغة لا
شيء لها غير المهر و النفقة على ما كان، و لغير البالغة الدية و المهر و النفقة و
إن فارقها. انتهى. و قال في التحرير: في إفضاء الرجل زوجته بالوطء قبل تسع سنين الدية
خمسمائة دينار و حرمت عليه أبدا، و عليه المهر و الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما. و إن أفضاها الزوج بالوطء بعد البلوغ فلا شيء عليه، لأنه فعل مأذون
فيه شرعا، و في رواية السكوني عن علي عليه السلام أن رجلا أفضى امرأة- إلخ. و لو أفضاها غير الزوج، فالدية خاصة. و هل يشترط عدم البلوغ حينئذ؟ فيه نظر، أقربه العدم، سواء كان زنى بإكراه لها أو بدونه أو بوطئ
شبهة [١]. الحديث السابع عشر:
الحديث الثامن عشر: ضعيف على المشهور.
و قال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من
[١]التحرير ٢/ ٢٧١.