ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٨ - الحديث ١٦٥
فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَ لَا نُخَالِفُ عَلِيّاً ع.
[الحديث ١٦٣]
١٦٣عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ يُقْتَلُ.
[الحديث ١٦٤]
١٦٤ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ مِنْهَا الْقَتْلُ قَالَ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدُ.
[الحديث ١٦٥]
١٦٥سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فِي حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ
الحديث الثالث و الستون و المائة:
الحديث الرابع و الستون و المائة: موثق كالصحيح.
و قال في الشرائع: إذا اجتمع الحد و الرجم جلد أولا، و كذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر، و هل يتوقع برأ جلده؟ قيل: نعم تأكيدا في الزجر. و قيل: لا، لأن القصد الإتلاف [١].
الحديث الخامس و الستون و المائة: ضعيف.
قوله عليه السلام: دون الإمام أي: قبل الوصول إلى الإمام و الثبوت عنده، أي: لا ينبغي العفو عن حدود الله و إن كان قبل الوصول إلى الإمام، بل ينبغي أن يرفع إليه حتى يقيمها، بخلاف
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٦.