ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٢ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُوُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَ أُخِذَ الْآخَرُ فَجِيءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَرَوْنَ قَالَ فَقَالَ هَذَا اصْنَعْ كَذَا وَ قَالَ هَذَا اصْنَعْ كَذَا قَالَ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ فَقَالَ اضْرِبْ عُنُقَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ قَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُ فَقَالَ ع مَهْ إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ حُدُودِهِ شَيْءٌ قَالَ أَيُّ شَيْءٍ قَدْ بَقِيَ قَالَ ادْعُ بِحَطَبٍ فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأُحْرِقَ بِهِ.
[الحديث ٣]
٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَفْعَلُ بِالرَّجُلِ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ أَخَذَ مِنْهُ السَّيْفُ مَا أَخَذَ فَقُلْتُ لَهُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاكَ
و قال في المسالك: مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس إلا،
و يتخير الإمام في جهة قتله، فإن شاء قتله بالسيف، و إن شاء ألقاه من شاهق، و إن
شاء أحرقه بالنار، و إن شاء رجمه. و ورد روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم و
إن كان غير محصن جلد، و لم يعمل بها أحد [١]. الحديث الثاني:
و قال في الشرائع: و يجوز أن يجمع بين أحد هذه و بين تحريقه [٢].
الحديث الثالث: ضعيف.
[١]المسالك ٢/ ٣٣٢- ٣٣٣.
[٢]شرائع الإسلام ٤/ ١٦٠.