ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٥ - الحديث ١٨٠
مَنْ فَجَرَ بِكِ فَكَمَا هَانَ عَلَيْهَا الْفُجُورُ يَهُونُ عَلَيْهَا أَنْ تَرْمِيَ الْبَرِيءَ الْمُسْلِمَ.
[الحديث ١٧٨]
١٧٨ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع إِذَا سَأَلْتَ الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلَانٌ جَلَدْتَهَا حَدَّيْنِ حَدّاً لِفُجُورِهَا وَ حَدّاً لِفِرْيَتِهَا عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.
[الحديث ١٧٩]
١٧٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّى قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَةً فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَحَمَلَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ الرَّجْمُ وَ عَلَى الْجَارِيَةِ الْحَدُّ.
[الحديث ١٨٠]
١٨٠مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
الحديث الثامن و السبعون و المائة:
و الفرق حاصل بين ما فرض في الخبر و ما ذكره الأصحاب، و اختلفوا فيه لأن المفروض في الخبر أنه صرح بنسبة الفجور إلى الآخر، و ما ذكره الأصحاب هو أنه نسب الزنا صريحا إلى نفسه. و يمكن أن لا يكون بالنسبة إلى الآخر زناء، بأن يكون مجبورا أو مشبها عليه و لذا اختلفوا فيه.
قال في الشرائع: لو قال زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتى يكرره أربعا، و هل يثبت القذف للمرأة؟ فيه تردد [١].
الحديث التاسع و السبعون و المائة: موثق.
و سيأتي في باب السحق إن شاء الله تعالى.
الحديث الثمانون و المائة: موثق أو ضعيف.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٢.