ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٠ - الحديث ٧٣
[الحديث ٧٣]
٧٣عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُحَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ
ثوب داخل مطلقا. و أما الكم الظاهر، فقيل: المراد به ما كان معقودا
في خارجه، لسهولة قطع السارق له، فيسقط ما في داخله و لو في وقت آخر. و بالباطن ما
كان معقودا من داخل كم الثوب [الأعلى] أو في الثوب الذي تحته مطلقا. و قال الشيخ في الخلاف: المراد بالجيب الباطن ما كان فوقه قميص آخر،
و كذا الكم سواء شده في الكم من داخل أو من خارج. و في المبسوط اختار في الكم عكس
ما ذكرناه، فنقل عن قوم أنه إن جعلها في جوف الكم و شدها من خارج فعليه القطع، و
إن جعلها من خارج و شدها من داخل فلا قطع، قال: و هو الذي يقتضيه مذهبنا. و الأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى و الأسفل، فيقطع في
الثاني دون الأول، و هو موافق للخلاف، و مال إليه في المختلف و جعله المشهور، و هو
في الكم حسن. أما في الجيب، فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر، بل يصدق
به و بما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه [١]. الحديث الثالث و السبعون:
و قال في المسالك: للأصحاب في حكم سارق الكفن من القبر أقوال
[١]شرح اللمعة ٩/ ٢٤٦- ٢٤٩.