ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٤٠ - الحديث ٢٦
إِلَى الْمَنْخِرِ الْآخَرِ فَدِيَتُهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ إِذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْيَا وَ اسْتُؤْصِلَتْ فَدِيَتُهَا نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِنِ انْشَقَّتْ فَبَدَا مِنْهَا الْأَسْنَانُ ثُمَّ دُووِيَتْ فَبَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِيَةُ جُرْحِهَا وَ الْحُكُومَةُ فِيهَا خُمُسُ دِيَةِ الشَّفَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ إِنْ شُتِرَتْ وَ شِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ الشَّفَةِ السُّفْلَى إِذَا
قوله: و إذا قطعت الشفة العليا
قال في المبسوط: في العليا الثلث و في السفلى الثلثان، و هو خيرة المفيد. و في الخلاف في العليا أربعمائة و في السفلى ستمائة. و هي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام، و ذكره ظريف في كتابه أيضا، و في أبي جميلة ضعف.
و قال ابن بابويه في كتابه: و هو مأثور عن ظريف أيضا في العليا نصف الدية و في السفلى الثلثان. و هو نادر، و فيه مع ندوره زيادة لا معنى لها.
و قال ابن أبي عقيل: هما سواء في الدية استنادا إلى قولهم عليهم السلام" كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية"، و هذا حسن، و في قولهم عليهم السلام" كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية"، و هذا حسن، و في قطع بعضها بنسبة مساحتها. و لو تقلصت قال الشيخ: فيه ديتها، و الأقرب الحكومة، و لو استرختا فثلثا الدية [١].
قوله: و شينت على بناء المجهول كبيعت، أي: فجنت. و في الكافي" فديتها مائة دينار و ثلاثة
[١]شرائع الإسلام ٤/ ٢٦٣- ٢٦٤.