ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٨ - الحديث ١١٤
بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص مَوْلَاةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيَّ ص فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ص يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لَا يُضَيَّعُ فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.
[الحديث ١١٤]
١١٤عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علَا يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَ اشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ الرِّضَا مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا يُشْفَعُ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
و قال في الشرائع: لا كفالة في حد، و لا تأخير فيه مع الإمكان و
الأمن من توجه ضرر، و لا شفاعة في إسقاطه [١]. الحديث الرابع عشر و المائة:
قوله عليه السلام: فإنه يملكه لعل المعنى أنه يلزم عليه و لا يمكنه تركه، فلا تنفع الشفاعة فيه، و لا يبعد أن يكون" لا يملكه" فسقطت كلمة" لا" من النساخ. و في الفقيه هكذا: فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه و ما لم يبلغ الإمام فإنه يملكه. و هو أصوب. و في الكافي [٢] كما في المتن.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٦١.
[٢]فروع الكافي ٧/ ٢٥٤، ح ٣.