ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٥٥ - الحديث ٢٦
وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ فِي نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ فِي فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ
قوله عليه السلام: و دية كسر كل مفصل
قوله عليه السلام: فديتها ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ثلث دية كسر اليد.
قوله عليه السلام: و في نقل عظامها في الكافي" عظامه" أي: نقل عظام كل مفصل مما يلي الكف و فيه نصف دية الكسر كما مر، و دية الموضحة و الناقبة ربع دية الكسر، و في الفك نصف ما في الإبهام.
قوله عليه: فديته خمسة و خمسون دينارا إذ يقطع بسببه مفصلان ففيه دية أنملتين، و على القاعدة ينبغي أن يزاد على