ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١٦ - الحديث ٣
[الحديث ٣]
٣الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَ امْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ يَرُدُّوا عَلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ
و لو قتلت المرأة به كان لهم استرقاق العبد، إلا أن تكون قيمته زائدة
عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه ما فضل، فإن قتلوا العبد و قيمته بقدر جنايته
أو أقل، فلا رد و على المرأة دية جنايتها. و إن كانت قيمته أكثر من نصف الدية ردت
عليه المرأة ما فضل من قيمته، فإن استوعب دية الحر، و إلا كان الفاضل لورثة
المقتول أو لا [١]. الحديث الثالث:
قوله عليه السلام: إن خطأ المرأة مخالف للمشهور بل للإجماع. و يحتمل أن يكون المراد بخطاهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح، فالمراد بالغلام شاب لم يبلغ كمال العقل مع بلوغه.
قوله عليه السلام: ربع الدية كان في الكافي و الفقيه بعد ذلك هكذا: و إن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها و يرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية [٢].
[١]شرائع الإسلام ٤/ ٢٠٤. [٢]فروع الكافي ٧/ ٣٠١، ح ١. من لا يحضره
الفقيه ٤/ ٨٤.