ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٠ - الحديث ١٤٦
[الحديث ١٤٦]
١٤٦وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عفَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ذُو مَحْرَمٍ قَالَ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا قَالَ يُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاكَ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نَامَتْ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ فَقَالَ ذَوَاتَا مَحْرَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلَاثاً وَ قَالَ الْحَدُّ
الحديث السادس و الأربعون و المائة:
قوله: فقلت له فهو القتل يحتمل أن يكون مراد السائل السؤال عن أن القتل الذي اشتهر أنه حد لذلك هو ذلك الضرب و لا يشترط القتل. أو المراد أنه يشترط فيه القتل أم لا، فأجاب عليه السلام أن حده ذلك الذي ذكرت لك و لا يشترط القتل.
و يحتمل رجوع اسم الإشارة إلى القتل، ليكون مفيدا للاشتراط على تأويل في قوله" أخذ السيف منه ما أخذ" قد ذكرناه في خبر سهل بن زياد، لكنه بعيد.
و قال في الشرائع: المجتمعان تحت إزار واحد مجردين و ليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا، و لو تكرر ذلك منهما و تخلل التعزير حدا في الثالثة [١].
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٦٠.